السيد الخوئي
90
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
المبحث الثالث في صلاة الجماعة سؤال 275 : من كان يصلي مأموما ورفع رأسه بعد السجود ولكن أدرك أنه رفع رأسه قبل الإمام بلحظات قليلة ، حيث لا يسعه أن يسجد ثانية لمتابعة السجود ما هو حكمه ؟ الخوئي : إذا علم عدم اللحوق فلا يعود . سؤال 276 : إذا شك إمام الجماعة هل نوى إمامة الجماعة أم لا ، وهو ما زال في الركعة الأولى ، فماذا يصنع في هذه الصورة ؟ الخوئي : لا أثر للشك المزبور ، حيث أن نية الإمامة غير معتبرة . سؤال 277 : إذا صلى في الصف الأول قصرا ، ولم يتابع بعد أنهاء صلاته ، فهل تبطل صلاة الذين عن يمينه ؟ الخوئي : لا تبطل الصلاة بذلك . سؤال 278 : إذا كان الإمام لا يتمكن من الاستقرار في الركوع أو السجود لعارض في بدنه ، هل تجوز الصلاة خلفه أم لا ؟ الخوئي : نعم تجوز . سؤال 279 : المأموم المسبوق لا يجوز له أن ينوي الانفراد إذا انتهت صلاة الجماعة بل يحتاط بالجلوس متجافيا مع الجماعة ، فإذا سلموا قام لاكمال صلاته ، مع العلم أن وظيفته مع الجماعة قد انتهت ، فهل يجوز له القيام بعد السجود وترك المتابعة الاستحبابية مع الجماعة أم لا ؟